الشيخ محمد رضا نكونام
190
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو تجب نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج . م « 3467 » لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه . م « 3468 » يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . م « 3469 » إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلًا عن غيره للانفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه . م « 3470 » يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن يجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : « أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح » « 1 » ، وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » « 2 » . م « 3471 » يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج ، وكذا العكس . م « 3472 » يجوز للمالك دفع زكاته إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّه . م « 3473 » لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً ، وإن كان يجوز لغير الانفاق ، وكذا لا
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 170 ، الباب 15 ، ح 5 ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 264 ، الباب 7 ، ح 2